السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

43

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

--> - أسد الغابة 1 : 300 ، والإصابة في ترجمة جنادة رقم 1029 ، وكنز العمال 5 : 320 وغيرها . - بنقل عن كتاب مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه وآله 2 : 361 ، رقم 94 . 3 - وفي كتابه صلّى اللّه عليه وآله إلى ملوك حمير : « وإن اللّه قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم اللّه ورسوله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من المغانم خمس اللّه ، وسهم نبيّه وصفيّه » . - نفس المصدر 1 : 187 رقم 31 . 4 - ونحوها كتابه صلّى اللّه عليه وآله لبني جوين نفس المصدر : 339 ، رقم 71 . 5 - وكتابه صلّى اللّه عليه وآله إلى مالك بن أحمر الجذامي - نفس المصدر : 349 ، رقم 83 . 6 - وكتابه صلّى اللّه عليه وآله لصيفي بن عامر المصدر : 374 ، رقم 103 فإن في جميع هذه الكتب أمر صلّى اللّه عليه وآله بإعطاء الخمس من المغنم . - وفي بعضها وصول هذا الخمس إليه صلّى اللّه عليه وآله بواسطة مبعوثه إليهم كما : 7 - في كتابه صلّى اللّه عليه وآله مع عمرو بن حزم إلى قبائل من العرب : « فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللّه عز وجل ، وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار . . . » . - مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه وآله 1 : 208 رقم 33 . نجد هذا الكتاب دالا على عطائهم الخمس من المغنم ، والعطاء من قبل المسلمين ظاهر في خمس غير الغنائم الحربية ، كما ذكرنا . هذا ، ولكن جاء في بعض كتبه صلّى اللّه عليه وآله التقييد بالسهم حتى يخمّس ، وهو : 8 - كتابه صلّى اللّه عليه وآله لمجهول « من محمد رسول اللّه « لا تبيعوا الثمرة حتى تينع [ أي : تدرك ] ولا السهم حتى يخمّس ، ولا تطئوا الحبالى حتى يضعن » . - نفس المصدر : 526 ، رقم 169 . والظاهر أن المراد بيع السهم من المغنم حتى يخمس ، إلّا أنه يمكن فرضه في سهم لا يمكن تخميسه إلّا ببيعه وتقسيم ثمنه بين المقاتل ، وأهل الخمس ، وهذا لا ينافي ما تقدم من الكتب المحمولة على الغنائم في غير الحرب . وفي بعض عهوده لمبعوثه صلّى اللّه عليه وآله أن يأخذ الخمس . 9 - وهو ما روي من عهده صلّى اللّه عليه وآله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن من قبله : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * . هذا بيان من اللّه ورسوله ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، عهد من محمد النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى اللّه في أمره كله ، وأن يأخذ من المغانم خمس اللّه ، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل ، وسقت السماء ، ونصف العشر مما سقى الغرب » [ فتوح البلدان ( 1 : 84 ) وسيرة ابن هشام ( 4 : 242 ) والطبري ( 1 : 1727 - 1729 ) والخراج لأبي يوسف ( ص 85 ) - عمر بن حزم الأنصاري الخزرجي توفى بين سنة 51 إلى 54 ه‍ بالمدينة - بنقل مقدمة مرآة العقول : 102 - البعل : ما سقى بعروقه . والغرب الدلو العظيم ] . -